القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة السادسة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء السجل الانتقائية وترخيص مستودع الضريبة بعد أن يشخص يقوم بطلب سجل الانتقائية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حائز لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (٢) من المادة الرابعة و الخمسون من اللائحة، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، وبنتهي هذا الترخيص إذا تم رفض طلبه الفصل الثاني والعشرون: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣