Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء السجل الانتقائية وترخيص مستودع الضريبة
بعد أن يشخص يقوم بطلب سجل الانتقائية اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حائز لترخيص مستودع ضريبي
ويستثنى من حكم الفقرة (٢) من المادة الرابعة و الخمسون من اللائحة، على أن يقوم بتقديم طلب
ترخيص لمستودع ضريبي خلال ٣٠ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة، وبنتهي هذا الترخيص إذا تم رفض طلبه
الفصل الثاني والعشرون: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد