Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خصم ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج
١ - يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده على سنكته الانتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى.
٢ - تخصم الضريبة عن طرق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج.
٣ - الضريبة المحصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشموله في الإقرار الضريبي.
٤ - للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية تقدم طلب استرداد الضريبة الانتقائية أو أي نموذج آخر تدرجه الهيئة.
٥ - تقوم الهيئة بالنظر في طلب استرداد الضريبة المعلن، على الأقل:
أ - بيانات المدخلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد