القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خصم ضريبة السلع الانتقائية المستخدمة في الإنتاج ١ - يجوز للمرخص له بمستودع ضريبي أن يخصم من الضريبة المستحقة مبلغ الضريبة الانتقائية الذي قام بسداده على سنكته الانتقائية تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى. ٢ - تخصم الضريبة عن طرق الإقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد أولية في عملية الإنتاج. ٣ - الضريبة المحصومة هي مبلغ الضريبة التي تم سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت كمواد أولية في عملية الإنتاج المشموله في الإقرار الضريبي. ٤ - للمسجل لأغراض الضريبة الانتقائية تقدم طلب استرداد الضريبة الانتقائية أو أي نموذج آخر تدرجه الهيئة. ٥ - تقوم الهيئة بالنظر في طلب استرداد الضريبة المعلن، على الأقل: أ - بيانات المدخلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣