Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل السلع الانتفاعية تحت وضع معلق للضريبة
1 - لمرحس له بمستودع إرسال وتلقي السلع الانتفاعية تحت وضع معلق للضريبة
2 - عند استيراد السلع الانتفاعية، يجوز نقل السلع الانتفاعية تحت وضع للضريبة إذا تم نقلها إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة لمستورد السلع الانتفاعية أو أي دولة عضو.
3 - يكون المرخص له بمستودع ضريبي الذي أرسل السلع الانتفاعية مسؤولا عن وضع السلع الانتفاعية تحت وضع معلق للضريبة.
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:
(ج) وجهة السلم الانتكانية التي يتم نقلها، والتي يمكن أن تكون:
(1) مستودع ضريبي مرخص مرخص دولة عضو أخرى.
(2) مستودع ضريبي مرخص دولة عضو ثالثة عبر المملكة.
(3) مستودع ضريبي.
(ه) هذه الزمنة المحددة لإتمام عملية النقل
- إذا كانت الجهة المنفذة لتمام عملية النقل
- المرخص له، على المتلقي المرخص له الموافقة أولا على النقل قبل أن تدرس الجهة طلب النقل.
- في حال وقت الهيئة على طلب النقل، تقوم بإصدار مرسوم يمنح يتم طابعه على المستند الذي يسمح للمرخص له ب نقل السلعة الانتكانية تحت وضع ملحق للضريبة.
- بعد مستند نقل السلعة الانتكانية سارية لمدة 14 يوما من تاريخ إصداره.
- على الهيئة ينقل الطلب المرخص له عبر بوابة النقل خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
- بما لا يتعارض مع الإحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، لهيئة (2) من هذه المادة، لهيئة الانتكانية ووسائل نقل الانتكانا فيها قبل أن تتخذ قرار بشأن طلب النقل، إذا ما رأت أن ذلك ضروريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد