القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء أو تطيق الترخيص الرقم: التاريخ: المرفقات: الوصف: الهيئة العامة للزكاة والدخل GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX ب. تعليق الترخيص. ٢. إذا ما كانت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فلها إبلاغ المرخص له بذلك تاريخ ترخيص، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه. ٣. إذا ما كان هناك أي علم انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، لا تعد تلك السلعة الانتقائية إلى أنها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز إنتاج أو حيازة أي سلع انتقائية إضافة في وضع محل الضريبة في تلك المستودع الضريبي. ٤. في حال وجود أي سلع انتقائية في المستودع الضريبي في تاريخ سريان إلغاء الترخيص، تعد السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من الوضع محل الضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣