Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص
١ - يتم تقييم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وتقدم النموذج المعد لذلك العرض من قبلها خلال ٩٠ يوما قبل انتهاء صلاحية الترخيص.
٢ - يبع يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٣ - في حال موافقة الهيئة على طلب التجديد، يسرى الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.
٤ - يوجز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبيبة في الترخيص السابق.
٥ - في حال لم تصدر الهيئة قرار بشأن تجديد الترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد