القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد الترخيص ١ - يتم تقييم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة وتقدم النموذج المعد لذلك العرض من قبلها خلال ٩٠ يوما قبل انتهاء صلاحية الترخيص. ٢ - يبع يستوفي مقدم طلب التجديد شروط وأحكام منح الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٣ - في حال موافقة الهيئة على طلب التجديد، يسرى الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق. ٤ - يوجز للهيئة تحديد شروط وأحكام مختلفة في الترخيص الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبيبة في الترخيص السابق. ٥ - في حال لم تصدر الهيئة قرار بشأن تجديد الترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاء صلاحيته، يكون الترخيص السابق ساريا حتى صدور القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣