القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصريح مستند نقل السلع الانتقائية ١ - على المتلقي المرخص له تفريغ السلع الانتقائية وتقديم تقرير بذلك، على الهيئة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المحددة في طلب النقل مستودع مرخص به. ٢ - يتضمن تقرير التقرير المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة معلومات عن كيفية ونوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها من وسلة النقل في مكان التخزين. ٣ - يقدم المرسل المرخص له المستندات اللازمة إلى المتلقي لعمل إتمام عملية التصدير إلى الهيئة كانت الوجهة المحددة في مستند نقل السلع الانتقائية. ٤ - يعد مستند نقل السلع الانتقائية بالمواصفات التالية: (أ) تقديم تقرير التقرير الى الهيئة. (أ) في حال كان النقل للسلم الانتفاعي بين مستودعين يحوزهما نفس المرخص له. (ب) يوجد لدى المرخص له نظام إداري يمنع من نقل بين المستودعات الضريبية بصورة منفصلة. (ج) قم المرخص له بتفريع شاريا درجة في جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعته الضريبية. يجب أن يتم تصريح النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات التالية عن كل عملية نقل: (أ) معلومات المرخص له بمستودع ضريبي منقل. (ب) أرقام المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي. (ج) تاريخ الإرسال للمستودعات المرسلة وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة. (د) كيف كانت السلعات المنتقلة المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية. ٣- تعد أي اتفاقيات بين السلم الانتفاعي المرسلة والمستلمة في المستودعات الضريبية المعنية للمستفيد في المستودع المرسل. ٤- لأغراض التفريين (1) و (2) من هذه المادة، يجب تضمين تصريح النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه إرسال النقل. ٥- يجب أن يقدم تصريح النقل الشهري إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوم بعد نهاية الشهر. الفصل السابع: إعفاء وخصم واسترداد الضريبة الانتفاعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣