Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فحق نقل السلع الانتقائية من قبل المتلقي
١ - في حال كان وجهة السلع الانتقائية وفقا لمستند النقل، مرخص له بمستودع، يجوز له رخص نقل السلع في أي وقت قبل تغرير المركبة وقول تقديم التقرير التقرير في الهيئة وفقا للقواعد الثامنة والثلاثون من اللائحة.
٢ - في حال رخص المتلقي له بمستودع، نقل السلع الانتقائية، على المرسل المرخص له، تعديل الوجهة أو إبلاغ مستند نقل السلع الانتقائية، وإعادة السلع الانتقائية إلى المرسل المرخص له وقتا المواد الواردة في هذا الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد