القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سداد الضريبة المستحقة ١- دون الإخقال بإخام نظام (القانون الجمارك الموحد، على مصحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الاستيراد نيابة عن الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة وتقوم مسلحة الجمارك بتتحويل أثر الضريبة المحصلة وتسليمها إلى الهيئة إلى الهيئة خلال مدة تراوح من سبعة إلى عشر يوم بموجب تاريخ تحصيلها. ٢- دون الإخقال باللغة الأولى من هذه المادة، يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على المستحكم بمزاد سداد الضريبة على الاستيراد مدة لا تزيد عن ٤٥ يوما إذا تحققت الشروط الآتية: أ) تجاوزت قيمة الضريبة المستحقة على الاستيراد مليون (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي. ب) أن يكون النظام صالحا وساريا لمدة ١٠٠ يوم على الأقل من تاريخ استيراد السلعة. ٣- أي يكون بصحن الصمان خلال الاستيراد، فإنه يطبق أحكام ختال الاستيراد السلعة. ٤- أي يكون الشخص الذي قام باستيراد السلعة الانتقائية قد قام بتخلف عن سداد الرسوم الجمركية أو الرسوم الضريبية الانتقائية أو سداد قيمة الضمان خلال الأجلين عشر (١٢) شهرا. ٥- تسدد الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها بإقرار ضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوما بعد انتهاء مدة الإقرار الضريبي. ٦- تسدد الضريبة المستحقة التي فرضت بموجب تنظيم ضريبة الانتقائية إلى الهيئة خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ إبلاغ الشخص الملتزم بسداد الضريبة من قبل الهيئة واحدة عشرة عشر يوما. المرقم: التاريخ: المرفقات: الوصف: الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية GENERAL AUTHORITY OF ZARAT & TAX ١ - إذا لم تندم الصربية المستحقة غير: عدم سداد الضريبة المستحقة ٢ - على الهيئة إنهاء الشحص المرمز بسداد الضريبة المستحقة بأي إجراء تم اتخاذه من قبلها وفقا للقكرة (١) من هذه المادة. الفصل العاشر: طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتفاعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣