Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوضع المتعلق للضريبة
تتعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:
١- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويلها، أو تخزينها، أو نقل السلع الانتقائية منجلة محليا من قبل المرخص له.
٢- نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:
أمن مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.
بين مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.
دمج مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دولة عضو.
ه عند الاستيراد إلى المملكة أو في أي دولة عضو.
الفصل الخامس: الأشخاص المزون بسداد الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد