القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوضع المتعلق للضريبة تتعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين: ١- إنتاج السلع الانتقائية أو تحويلها، أو تخزينها، أو نقل السلع الانتقائية منجلة محليا من قبل المرخص له. ٢- نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية: أمن مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو. بين مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة. دمج مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دولة عضو. ه عند الاستيراد إلى المملكة أو في أي دولة عضو. الفصل الخامس: الأشخاص المزون بسداد الضريبة المستحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣