Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلع الانتقائية
١ - منتجات التبغ
٢ - مشروبات الطاقة
٣ - مواد الطاقة
- يطبق معدل ضريبي قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ.
- يطبق معدل ضريبي قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية.
- يطبق معدل ضريبي قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة.
الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة
١ - تحسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معادلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة.
٢ - يتم احتساب الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة للاستهلاك.
٣ - في حال تعدد معادلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
الفصل الرابع: حالات فرض الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد