القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السلع الانتقائية ١ - منتجات التبغ ٢ - مشروبات الطاقة ٣ - مواد الطاقة - يطبق معدل ضريبي قدره ١٠٠٪ على منتجات التبغ. - يطبق معدل ضريبي قدره ٥٠٪ على المشروبات الغازية. - يطبق معدل ضريبي قدره ١٠٠٪ على مشروبات الطاقة. الفصل الثالث: حساب الضريبة المستحقة ١ - تحسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية، من خلال تطبيق معادلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة. ٢ - يتم احتساب الضريبة المستحقة بناء على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة للاستهلاك. ٣ - في حال تعدد معادلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى. الفصل الرابع: حالات فرض الضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣