القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من املحافظ، وتُن€شر يف اجلريدة الر6سمية. �إن وزير املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية، رئيس جملس �إدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي. بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً. ) وتاريخ8/وبناءً على نظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1437 /2/19 .هـ1442 /10 /20 ) وتاريخ816( وبناءً على تنظيم املركز الصادر بقرار جملس الوزراء رقم وبناءً على الالئحة املنظمة للعالقة بني وزارة العمل والتنمية الجتماعية واجلهات امل€شرفة فنياً على هـ.1439 اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادرة لعام وبناءً على الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادرة بقرار جملس �إدارة املركز هـ، واملعدلة بالقرار 1444/3/22 ) وتاريخ2022/1/2/الوطني لتنمية القطاع غري الربحي رقم (ق هـ.1444 /6 /10 ) وتاريخ2023 /2/رقم (ت وبناءً على ما تقت«ضيه املصلحة العامة. يُقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة للعالقة بني املركز واجلهات امل€شرفة فنياً على اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية بالصيغة املرفقة. ثانياً: تُن€شر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها. واهلل املوفق. وزير املوارد الب}شرية والتنمية الجتماعية رئي|س جمل|س �إدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي م. �أحمد بن 6سليمان الراجحي املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة للعالقة بني املركز واجلهات امل}شرفة فنياً على اجلمعيات وامل�ؤ6س|سات الأهلية هـ1446/01/15 ) وتاريخ2024/11/1/قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق 37قرارات وأنظمة م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة 5042 العدد102 السنة على الجمعيات والمؤسسات األهلية الالئحة المنظمة للعالقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا الف~صل الأول: التعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤