الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من املحافظ، وتُنشر يف اجلريدة الر6سمية.
�إن وزير املوارد البشرية والتنمية الجتماعية، رئيس جملس �إدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري
الربحي.
بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً.
) وتاريخ8/وبناءً على نظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1437 /2/19
.هـ1442 /10 /20 ) وتاريخ816( وبناءً على تنظيم املركز الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
وبناءً على الالئحة املنظمة للعالقة بني وزارة العمل والتنمية الجتماعية واجلهات املشرفة فنياً على
هـ.1439 اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادرة لعام
وبناءً على الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات وامل�ؤ6سسات الأهلية الصادرة بقرار جملس �إدارة املركز
هـ، واملعدلة بالقرار 1444/3/22 ) وتاريخ2022/1/2/الوطني لتنمية القطاع غري الربحي رقم (ق
هـ.1444 /6 /10 ) وتاريخ2023 /2/رقم (ت
وبناءً على ما تقت«ضيه املصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة للعالقة بني املركز واجلهات املشرفة فنياً على اجلمعيات
وامل�ؤ6سسات الأهلية بالصيغة املرفقة.
ثانياً: تُنشر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
واهلل املوفق.
وزير املوارد الب}شرية والتنمية الجتماعية
رئي|س جمل|س �إدارة املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي
م. �أحمد بن 6سليمان الراجحي
املوافقة على تعديل الالئحة املنظمة للعالقة بني املركز
واجلهات امل}شرفة فنياً على اجلمعيات وامل�ؤ6س|سات الأهلية
هـ1446/01/15 ) وتاريخ2024/11/1/قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق
37قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة
5042 العدد102 السنة
على الجمعيات والمؤسسات األهلية
الالئحة المنظمة للعالقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا
الف~صل الأول:
التعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد