الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية واجلوفية
تقدمي طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه �أو للم�ؤ6سسة العامة للري �أو فرع الوزارة باملنطقة -1
�أو املحافظة التابع لها، مشتمالً على املعلومات الأولية اخلا8صة عن املوقع املطلوب، ويشمل ذلك حتديد
الإحداثيات اجلغرافية للموقع، مع تو9ضيح دقيق ملواقع وحدود �أي مرافق �أو ممتلكات عامة �أو خا8صة
يف املوقع املطلوب.
توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي: -2
تنفيذ السد يف املوقع املحدد وحسب املوا8صفات املعتمدة من (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) وحتت �إ7شرافهما-�أ
�أو من تفو9ضهما، وا6ستكمال بنائه حتت �أي ظرف من الظروف، على �أن يكون تنفيذ السد من قِبل مقاول
معتمد من امل�ؤ6سسة �أو الوزارة.
متكني الوزارة �أو من تفو9ضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإ7شراف عليه بجميع مراحله -ب
ل«ضمان جودة التنفيذ.
) وملحقاته فيما يتعلقSBC( اتباع جميع ا7شرتاطات ومتطلبات كود البناء السعودي-ج
بجميع الأعمال الإنشائية، ومطابقة مواد البناء ملعايري الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس
).SASO( واجلودة
تسليم السد حال النتهاء من بنائه �إىل امل�ؤ6سسة العامة للري للقيام بتشغيله و8صيانته، فيما عدا السدود -د
املقامة من قبل اجلهات احلكومية، �أو املحميات وما يف حكمها، �أو 7شركات 8صندوق ال6ستثمارات العامة،
فتقوم هذه اجلهات بتشغيل و8صيانة السدود املقامة من قبلها.
�أن تكون املواد التعدينية 6سواءً كانت (بطحاء، �أو رم الً، �أو بحصاً، �أو غريها) املستخدمة يف البناء، -هـ
مت احلصول عليها من نفس موقع املشروع املحدد مبوجب الرُّخصة، �أو عن طريق الشراء من 7شخص
يحمل ترخيصاً تعدينياً �أو مبوجب احلصول على رخصة تعدينية.
تقوم امل�ؤ6سسة العامة للري �أو فرع الوزارة بزيارة املوقع وا6ستكمال الآتي: -3
. درا6سة الطلب وا6ستيفاء املعلومات الأولية اخلا8صة ب�إنشاء السدود-�أ
موافقة خطية من اجلهات املختصة ذات العالقة (املحافظة �أو �إمارة املنطقة) بخلو املوقع من -ب
املعار9ضات والأمالك العامة �أو اخلا8صة والإ7شك الت القبلية.
موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع املشروع وفق املساحة املحددة والإحداثيات وتواقيع -ج
املستفيدين.
يرفع الطلب للإدارة العامة ملصادر املياه لدرا6سة وتقييم الطلب بالتنسيق مع امل�ؤ6سسة العامة للري -4
ويف حال جدوى �إقامة السد يف هذا املوقع يطلب من مقدم الطلب ا6ستكمال الدرا6سات التالية من خالل
التعاقد مع �أحد املكاتب الهند6سية املتخصصة واملعتمدة لدى (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) ومنها على 6سبيل
املثال وليس احلصر:
درا6سات الرفع املساحي احلقلي.-�أ
الدرا6سات الهيدرولوجية واجليولوجية.-ب
الدرا6سات اجليوفيزيائية السطحية.-ج
درا6سة تقييم املخاطر الزلزالية.-د
الدرا6سات احلقلية اجليوتقنية.-هـ
التصميم الهند6سي جلسم السد وملحقاته.-و
�أجهزة الر8صد واملراقبة.-ز
درا6سة اجلدوى الفنية و القتصادية من �إقامة املشروع.-ح
�إعداد درا6سة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من املركز الوطني للرقابة على اللتزام البيئي.-ط
تعتمد (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) املوا8صفات الفنية والتصميم الهند6سي لإقامة السد، ومدة التنفيذ. -5
. يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه لإ8صدار الرتخيص الالزم-6
يحال الرتخيص للم�ؤ6سسة العامة للري ال6ستكمال الإجراءات الالزمة لتمكني 8صاحب الطلب من البدء-7
.يف تنفيذ السد
تتوىل (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) الإ7شراف على جميع مراحل �إنشاء السد، من خاللها �أو حتت �إ7شراف مكتب -8
.هند6سي متخصص مرخّ ص من الوزارة �أو امل�ؤ6سسة، وطبقاً للموا8صفات الفنية والهند6سية املُعتمدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد