القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء السدود السطحية واجلوفية تقدمي طلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه �أو للم�ؤ6سسة العامة للري �أو فرع الوزارة باملنطقة -1 �أو املحافظة التابع لها، م€شتمالً على املعلومات الأولية اخلا8صة عن املوقع املطلوب، وي€شمل ذلك حتديد الإحداثيات اجلغرافية للموقع، مع تو9ضيح دقيق ملواقع وحدود �أي مرافق �أو ممتلكات عامة �أو خا8صة يف املوقع املطلوب. توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي: -2 تنفيذ السد يف املوقع املحدد وحسب املوا8صفات املعتمدة من (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) وحتت �إ7شرافهما-�أ �أو من تفو9ضهما، وا6ستكمال بنائه حتت �أي ظرف من الظروف، على �أن يكون تنفيذ السد من قِبل مقاول معتمد من امل�ؤ6سسة �أو الوزارة. متكني الوزارة �أو من تفو9ضه من تدقيق الأعمال الفنية للم€شروع والإ7شراف عليه بجميع مراحله -ب ل«ضمان جودة التنفيذ. ) وملحقاته فيما يتعلقSBC( اتباع جميع ا7شرتاطات ومتطلبات كود البناء السعودي-ج بجميع الأعمال الإن€شائية، ومطابقة مواد البناء ملعايري الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس ).SASO( واجلودة تسليم السد حال النتهاء من بنائه �إىل امل�ؤ6سسة العامة للري للقيام بت€شغيله و8صيانته، فيما عدا السدود -د املقامة من قبل اجلهات احلكومية، �أو املحميات وما يف حكمها، �أو 7شركات 8صندوق ال6ستثمارات العامة، فتقوم هذه اجلهات بت€شغيل و8صيانة السدود املقامة من قبلها. �أن تكون املواد التعدينية 6سواءً كانت (بطحاء، �أو رم الً، �أو بحصاً، �أو غريها) املستخدمة يف البناء، -هـ مت احلصول عليها من نفس موقع امل€شروع املحدد مبوجب الرُّخصة، �أو عن طريق ال€شراء من 7شخص يحمل ترخيصاً تعدينياً �أو مبوجب احلصول على رخصة تعدينية. تقوم امل�ؤ6سسة العامة للري �أو فرع الوزارة بزيارة املوقع وا6ستكمال الآتي: -3 . درا6سة الطلب وا6ستيفاء املعلومات الأولية اخلا8صة ب�إن€شاء السدود-�أ ‌موافقة خطية من اجلهات املختصة ذات العالقة (املحافظة �أو �إمارة املنطقة) بخلو املوقع من -ب املعار9ضات والأمالك العامة �أو اخلا8صة والإ7شك الت القبلية. ‌موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع امل€شروع وفق املساحة املحددة والإحداثيات وتواقيع -ج املستفيدين. يرفع الطلب للإدارة العامة ملصادر املياه لدرا6سة وتقييم الطلب بالتنسيق مع امل�ؤ6سسة العامة للري -4 ويف حال جدوى �إقامة السد يف هذا املوقع يطلب من مقدم الطلب ا6ستكمال الدرا6سات التالية من خالل التعاقد مع �أحد املكاتب الهند6سية املتخصصة واملعتمدة لدى (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) ومنها على 6سبيل املثال وليس احلصر: درا6سات الرفع املساحي احلقلي.-�أ الدرا6سات الهيدرولوجية واجليولوجية.-ب الدرا6سات اجليوفيزيائية السطحية.-ج درا6سة تقييم املخاطر الزلزالية.-د الدرا6سات احلقلية اجليوتقنية.-هـ التصميم الهند6سي جلسم السد وملحقاته.-و �أجهزة الر8صد واملراقبة.-ز درا6سة اجلدوى الفنية و القتصادية من �إقامة امل€شروع.-ح �إعداد درا6سة تقييم الأثر البيئي واعتمادها من املركز الوطني للرقابة على اللتزام البيئي.-ط تعتمد (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) املوا8صفات الفنية والتصميم الهند6سي لإقامة السد، ومدة التنفيذ. -5 . يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه لإ8صدار الرتخيص الالزم-6 يحال الرتخيص للم�ؤ6سسة العامة للري ال6ستكمال الإجراءات الالزمة لتمكني 8صاحب الطلب من البدء-7 .يف تنفيذ السد تتوىل (الوزارة/ امل�ؤ6سسة) الإ7شراف على جميع مراحل �إن€شاء السد، من خاللها �أو حتت �إ7شراف مكتب -8 .هند6سي متخصص مرخّ ص من الوزارة �أو امل�ؤ6سسة، وطبقاً للموا8صفات الفنية والهند6سية املُعتمدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤