الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات واخلزانات لتجميع مياه األمطار
والسيول
تقدمي طلب لفرع الوزارة باملنطقة �أو املحافظة التابع لها، مشتمالً على املعلومات الأولية اخلا8صة -1
باملوقع املطلوب، ويشمل ذلك الإحداثيات اجلغرافية للموقع، مع تو9ضيح دقيق ملواقع وحدود �أي مرافق
�أو ممتلكات عامة �أو خا8صة يف املوقع املطلوب.
توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:-2
، تنفيذ املشروع يف املوقع املحدد وحسب موا8صفات الوزارة وحتت �إ7شرافها �أو من تفو9ضه-�أ
وا6ستكمال بنائه حتت �أي ظرف من الظروف، و8صيانته بشكل دوري، و�إزالة الر6سوبيات املتجمعة فيه.
متكني الوزارة �أو من تفو9ضه من تدقيق الأعمال الفنية للمشروع والإ7شراف عليه بجميع مراحله -ب
ل«ضمان جودة التنفيذ.
عدم منع الآخرين من ال6ستفادة من املياه التي مت جتميعها يف هذه املنش�آت �إذا �أقيمت خارج امللك -ج
اخلا8ص.
قرارات وأنظمة
م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة
5042 العدد102 السنة14
شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها .. تتمة
�أن تكون املواد التعدينية 6سواءً كانت (بطحاء، �أو رم الً، �أو بحصاً، �أو غريها) املستخدمة يف البناء، مت -3
احلصول عليها من نفس موقع املشروع املحدد مبوجب الرُّخصة، �أو عن طريق الشراء من 7شخص يحمل
ترخيصاً تعدينياً �أو مبوجب احلصول على رخصة تعدينية.
يقوم الفرع بزيارة املوقع وا6ستكمال الآتي: -4
. درا6سة الطلب والت�أكد من منا6سبة املوقع هيدرولوجياً لتجميع مياه الأمطار والسيول-�أ
تعبئة بيانات ا6ستمارة ا6ستيفاء املعلومات املرفقة.-ب
�أخذ تواقيع املستفيدين من املشروع بعدم املمانعة من �إقامته، وكذلك التوقيع على ال6ستمارة -ج
املعدة لذلك، �إذا كان املوقع خارج الأمالك اخلا8صة.
موافقة خطية من اجلهات املختصة ذات العالقة (املحافظة �أو �إمارة املنطقة) بخلو املوقع من -د
املعار9ضات والأمالك العامة �أو اخلا8صة والإ7شك الت القبلية.
موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع املشروع وفق املساحة املحددة والإحداثيات.-هـ
يرفع الطلب للإدارة العامة ملصادر املياه لدرا6سة الطلب والقيام ب�إجراء الدرا6سات الفنية الالزمة لإقامة -5
بركة �أو بحرية �أو خزان التجميع و�إعداد املوا8صفات الفنية والهند6سية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة
للش�ؤون الهند6سية.
يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه لإ8صدار الرتخيص الالزم. -6
. يحال الرتخيص لفرع املنطقة لتزويد املستفيد به مع �إ7شعار �إمارة �أو حمافظة املنطقة بذلك-7
يتوىل فرع الوزارة الإ7شراف على �إنشاء بركة �أو بحرية �أو خزان التجميع و�إ7شعار الوزارة حال �إمتام-8
البناء وتزويد الوزارة بتقرير 6سنوي عن و9ضع هذه الربكة �أو البحرية �أو خزان التجميع من حيث الفائدة
املتحققة، و�أعمال الصيانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد