القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط إصدار رخص إنشاء البرك والبحيرات واخلزانات لتجميع مياه األمطار والسيول تقدمي طلب لفرع الوزارة باملنطقة �أو املحافظة التابع لها، م€شتمالً على املعلومات الأولية اخلا8صة -1 باملوقع املطلوب، وي€شمل ذلك الإحداثيات اجلغرافية للموقع، مع تو9ضيح دقيق ملواقع وحدود �أي مرافق �أو ممتلكات عامة �أو خا8صة يف املوقع املطلوب. توقيع تعهد من قِبل مقدم الطلب يلتزم فيه بالآتي:-2 ، ‌تنفيذ امل€شروع يف املوقع املحدد وحسب موا8صفات الوزارة وحتت �إ7شرافها �أو من تفو9ضه-�أ وا6ستكمال بنائه حتت �أي ظرف من الظروف، و8صيانته ب€شكل دوري، و�إزالة الر6سوبيات املتجمعة فيه. متكني الوزارة �أو من تفو9ضه من تدقيق الأعمال الفنية للم€شروع والإ7شراف عليه بجميع مراحله -ب ل«ضمان جودة التنفيذ. عدم منع الآخرين من ال6ستفادة من املياه التي مت جتميعها يف هذه املن€ش�آت �إذا �أقيمت خارج امللك -ج اخلا8ص. قرارات وأنظمة م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة 5042 العدد102 السنة14 شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها .. تتمة �أن تكون املواد التعدينية 6سواءً كانت (بطحاء، �أو رم الً، �أو بحصاً، �أو غريها) املستخدمة يف البناء، مت -3 احلصول عليها من نفس موقع امل€شروع املحدد مبوجب الرُّخصة، �أو عن طريق ال€شراء من 7شخص يحمل ترخيصاً تعدينياً �أو مبوجب احلصول على رخصة تعدينية. يقوم الفرع بزيارة املوقع وا6ستكمال الآتي: -4 . درا6سة الطلب والت�أكد من منا6سبة املوقع هيدرولوجياً لتجميع مياه الأمطار والسيول-�أ تعبئة بيانات ا6ستمارة ا6ستيفاء املعلومات املرفقة.-ب �أخذ تواقيع املستفيدين من امل€شروع بعدم املمانعة من �إقامته، وكذلك التوقيع على ال6ستمارة -ج املعدة لذلك، �إذا كان املوقع خارج الأمالك اخلا8صة. موافقة خطية من اجلهات املختصة ذات العالقة (املحافظة �أو �إمارة املنطقة) بخلو املوقع من -د املعار9ضات والأمالك العامة �أو اخلا8صة والإ7شك الت القبلية. موافقة خطية من مدير فرع الوزارة على موقع امل€شروع وفق املساحة املحددة والإحداثيات.-هـ يرفع الطلب للإدارة العامة ملصادر املياه لدرا6سة الطلب والقيام ب�إجراء الدرا6سات الفنية الالزمة لإقامة -5 بركة �أو بحرية �أو خزان التجميع و�إعداد املوا8صفات الفنية والهند6سية لها بالتنسيق مع الإدارة العامة لل€ش�ؤون الهند6سية. يرفع الطلب للإدارة العامة لتنظيم مصادر املياه لإ8صدار الرتخيص الالزم. -6 . يحال الرتخيص لفرع املنطقة لتزويد املستفيد به مع �إ7شعار �إمارة �أو حمافظة املنطقة بذلك-7 يتوىل فرع الوزارة الإ7شراف على �إن€شاء بركة �أو بحرية �أو خزان التجميع و�إ7شعار الوزارة حال �إمتام-8 البناء وتزويد الوزارة بتقرير 6سنوي عن و9ضع هذه الربكة �أو البحرية �أو خزان التجميع من حيث الفائدة املتحققة، و�أعمال الصيانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤