القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على منسوبي الإدارة املختصة والإدارة العامة لال6ست€شارات القانونية والنزاعات، و�أع«ضاء اللجنة، -1 و�أمني السر، وكل من له عالقة ب�أعمال اللجنة املحافظة على 6سرية املعلومات التي يطلعون عليها من خالل ع«ضويتهم يف اللجنة �أو مساندتها، وا6ستخدام املعلومات لغر9ض حتقيق �أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعالن �أو التصريح ب�أي من تلك املعلومات لأي طرف، �أو الإفصاح عنها �أو ا6ستغاللها ب�أي 7شكلٍ من الأ7شكال. بسرية املعلومات، وال يجوز ب�أي 7شكلٍ من الأ7شكال -مبن فيهم املنتهية ع«ضويتهم-  يلتزم الأع«ضاء-2 ا6ستخدام املعلومات التي حتصلوا عليها طوال مدة ع«ضويتهم، كما يجب املحافظة على جميع املستندات واملحا9ضر �أو �أيِّ بيانات 6سُ لِّمت للع«ضو يدوياً �أو �إلكرتونياً و�إعادتها بعد انتهاء الغر9ض من ا6ستخدامها الر6سمي. الف~صل الثالث ع}شر: وثائق قيد املخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤