الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على منسوبي الإدارة املختصة والإدارة العامة لال6ستشارات القانونية والنزاعات، و�أع«ضاء اللجنة، -1
و�أمني السر، وكل من له عالقة ب�أعمال اللجنة املحافظة على 6سرية املعلومات التي يطلعون عليها من خالل
ع«ضويتهم يف اللجنة �أو مساندتها، وا6ستخدام املعلومات لغر9ض حتقيق �أهداف اللجنة ومهامها فقط،
وعدم الإعالن �أو التصريح ب�أي من تلك املعلومات لأي طرف، �أو الإفصاح عنها �أو ا6ستغاللها ب�أي 7شكلٍ من
الأ7شكال.
بسرية املعلومات، وال يجوز ب�أي 7شكلٍ من الأ7شكال -مبن فيهم املنتهية ع«ضويتهم- يلتزم الأع«ضاء-2
ا6ستخدام املعلومات التي حتصلوا عليها طوال مدة ع«ضويتهم، كما يجب املحافظة على جميع املستندات
واملحا9ضر �أو �أيِّ بيانات 6سُ لِّمت للع«ضو يدوياً �أو �إلكرتونياً و�إعادتها بعد انتهاء الغر9ض من ا6ستخدامها
الر6سمي.
الف~صل الثالث ع}شر:
وثائق قيد املخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد