القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

، -كحد �أقصى- ير6سل �أمني السر املح«ضر �إىل الأع«ضاء؛ ملراجعته يف اليوم التايل من انعقاد الجتماع-1 خالل يومي عمل من تاريخ-�إن وجدت- وعلى �أع«ضاء اللجنة �إبداء مالحظاتهم على مسودة املح«ضر الإر6سال. بصيغته النهائية لأع«ضاء اللجنة العتماده.-بعد معاجلة املالحظات- ير6سل �أمني السر املح«ضر-2  حتفظ حما9ضر الجتماعات بعد توقيعها ورقياً �أو �إلكرتونياً يف ملف خا8ص لدى الإدارة املختصة مع-3 .جميع الوثائق ذات العالقة الف~صل الثاين ع}شر: 6سرية �أعمال اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤