الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
، -كحد �أقصى- ير6سل �أمني السر املح«ضر �إىل الأع«ضاء؛ ملراجعته يف اليوم التايل من انعقاد الجتماع-1
خالل يومي عمل من تاريخ-�إن وجدت- وعلى �أع«ضاء اللجنة �إبداء مالحظاتهم على مسودة املح«ضر
الإر6سال.
بصيغته النهائية لأع«ضاء اللجنة العتماده.-بعد معاجلة املالحظات- ير6سل �أمني السر املح«ضر-2
حتفظ حما9ضر الجتماعات بعد توقيعها ورقياً �أو �إلكرتونياً يف ملف خا8ص لدى الإدارة املختصة مع-3
.جميع الوثائق ذات العالقة
الف~صل الثاين ع}شر:
6سرية �أعمال اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد