القانوني

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيُؤخذ التعهّد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرّر منه ذلك يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/٢٥