القانوني

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/٢٥