قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد