قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من تقدّم بدعوى خاصّة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمُدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد