القانوني

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/٢٥