قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 94
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد