القانوني

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى، ويُعمل بها من تاريخ نشرها. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/٢٥