القانوني

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
94

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولّى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة التعزيرية من المخالفات المنوّه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى الادّعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٤/٢٥