القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

النفاذ يُعمل بهذه القواعد من تاريخ ن€شرها يف املوقع الر6سمي للجهة املختصة. 11قرارات وأنظمة م2026 مارس6 هـ1447 رمضان17 الجمعة 5148 العدد104 السنة �إنّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل. هـ، ١٤٤٣/2/9 ) وتاريخ19/وبعد االطالع على نظام حماية البيانات ال€شخصية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ.1445/2/19 ) وتاريخ148/واملعدل باملر6سوم امللكي رقم (م وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية ب€ش�أن م€شروع القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة. يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة. ثانياً: يُبلّغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه. واهلل املوفق. رئي|س الهيئة ال|سعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي املوافقة على القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم (٦١٣٥) وتاريخ ٥٢/٦٠/٧٤٤١هـ القواعد المنظمة إلصدار شهادات االعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة الفصل األول: التعريفات والنطاق واألهداف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.