Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
النفاذ
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها يف املوقع الر6سمي للجهة املختصة.
11قرارات وأنظمة
م2026 مارس6 هـ1447 رمضان17 الجمعة
5148 العدد104 السنة
�إنّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي
بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل.
هـ، ١٤٤٣/2/9 ) وتاريخ19/وبعد االطالع على نظام حماية البيانات الشخصية الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ.1445/2/19 ) وتاريخ148/واملعدل باملر6سوم امللكي رقم (م
وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية بش�أن مشروع القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات
االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة.
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة.
ثانياً: يُبلّغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه.
واهلل املوفق.
رئي|س الهيئة ال|سعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي
د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي
املوافقة على القواعد املنظمة إلإ8صدار 7شهادات االعتماد جلهات التحكم وجهات املعاجلة
قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم (٦١٣٥) وتاريخ ٥٢/٦٠/٧٤٤١هـ
القواعد المنظمة إلصدار شهادات االعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة
الفصل األول:
التعريفات والنطاق واألهداف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد