القانوني

Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةGuide

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

اإليقاف وسحب الترخيص وفقاً لآلآلية التي حتددها -‏ ً للجهة املختصة 6سحب الرتخيص �أو �إيقاف اجلهة املرخص لها من ممار6سة الن€شاط م�ؤقتا-‏1 : يف األأحوال اآلآتية-‏اجلهة املختصة عدم التزام اجلهة املرخص لها باملتطلبات املنصو8ص عليها يف املادتني (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، �أو -‏�أ خمالفة �أحكام النظام واللوائح، �أو ما تصدره اجلهة املختصة من تعليمات ملزمة يف هذا ال€ش�أن. ) من املادة (الرابعة) من هذه القواعد، �إذا كان نوع الرتخيص ٤( انتهاء االعتماد املنصو8ص عليها يف الفقرة-‏ب ترخيصاً إلإ8صدار 7شهادات االعتماد. عدم التزام اجلهة املرخص لها مبعاجلة املخالفات �أو �أي توجيهات خطية 8صادرة من اجلهة املختصة.-‏ج �إذا ثبت �أن اجلهة املرخص لها قدمت معلومات خاطئة �أو عدم �إفصاحها عن �أي معلومات كان عليها اإلإفصاح عنها -‏د �أثناء فرتة تقدمي الطلب، �أو �أثناء ممار6سة الن€شاط. �أي �أ6سباب �أخرى تراها اجلهة املختصة وفقاً لتقديرها. -‏هـ ت€شعر اجلهة املختصة اجلهة التي مت 6سحب الرتخيص منها �أو �إيقافها عن ممار6سة الن€شاط م�ؤقتاً مبسببات السحب -‏2 .�أو اإلإيقاف امل�ؤقت عن ممار6سة الن€شاط ) يوم عمل 30( للجهة االعرتا9ض على 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف امل�ؤقت من ممار6سة الن€شاط خالل مدة ال تتجاوز-‏3 من تاريخ اإلإ7شعار بالقرار، �أو تعديل �أو9ضاعها وتقدمي ما يثبت تعديل األأو9ضاع يف حال كان 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف ) من هذه املادة.1( امل�ؤقت مبنياً على �أي مما ورد يف الفقرة ال يحول 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف امل�ؤقت من ممار6سة الن€شاط دون 8صالحية 6سريان تقارير �أعمال التدقيق -‏4 والفحص، �أو 7شهادات اعتماد 8صادرة من قبل اجلهة املرخص لها قبل تاريخ السحب �أو اإلإيقاف، �إال �إذا تبننّيّ للجهة املختصة عدم 6سالمة �أو 8صحة تلك األأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.