Um Al-Qura Gazette issue 5148 (2026-03-06)
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةGuide
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
اإليقاف وسحب الترخيص
وفقاً لآلآلية التي حتددها - ً للجهة املختصة 6سحب الرتخيص �أو �إيقاف اجلهة املرخص لها من ممار6سة النشاط م�ؤقتا-1
: يف األأحوال اآلآتية-اجلهة املختصة
عدم التزام اجلهة املرخص لها باملتطلبات املنصو8ص عليها يف املادتني (الثالثة) و(الرابعة) من هذه القواعد، �أو -�أ
خمالفة �أحكام النظام واللوائح، �أو ما تصدره اجلهة املختصة من تعليمات ملزمة يف هذا الش�أن.
) من املادة (الرابعة) من هذه القواعد، �إذا كان نوع الرتخيص ٤( انتهاء االعتماد املنصو8ص عليها يف الفقرة-ب
ترخيصاً إلإ8صدار 7شهادات االعتماد.
عدم التزام اجلهة املرخص لها مبعاجلة املخالفات �أو �أي توجيهات خطية 8صادرة من اجلهة املختصة.-ج
�إذا ثبت �أن اجلهة املرخص لها قدمت معلومات خاطئة �أو عدم �إفصاحها عن �أي معلومات كان عليها اإلإفصاح عنها -د
�أثناء فرتة تقدمي الطلب، �أو �أثناء ممار6سة النشاط.
�أي �أ6سباب �أخرى تراها اجلهة املختصة وفقاً لتقديرها. -هـ
تشعر اجلهة املختصة اجلهة التي مت 6سحب الرتخيص منها �أو �إيقافها عن ممار6سة النشاط م�ؤقتاً مبسببات السحب -2
.�أو اإلإيقاف امل�ؤقت عن ممار6سة النشاط
) يوم عمل 30( للجهة االعرتا9ض على 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف امل�ؤقت من ممار6سة النشاط خالل مدة ال تتجاوز-3
من تاريخ اإلإ7شعار بالقرار، �أو تعديل �أو9ضاعها وتقدمي ما يثبت تعديل األأو9ضاع يف حال كان 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف
) من هذه املادة.1( امل�ؤقت مبنياً على �أي مما ورد يف الفقرة
ال يحول 6سحب الرتخيص �أو اإلإيقاف امل�ؤقت من ممار6سة النشاط دون 8صالحية 6سريان تقارير �أعمال التدقيق -4
والفحص، �أو 7شهادات اعتماد 8صادرة من قبل اجلهة املرخص لها قبل تاريخ السحب �أو اإلإيقاف، �إال �إذا تبننّيّ للجهة
املختصة عدم 6سالمة �أو 8صحة تلك األأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد