Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة الحقائط على سرية هوية المبلغات، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه به مخالفاتهم أحكام النظام في سجل بعد لبدا الغرض:
٢. يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:
أ. مكان وزمان البلاغ:
ب. اسم المبلغ، ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، ورفع هاتفه.
ج. اسم المشتبه به، وأسمائه، والأشخاص المشتبه بهم، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومفصل.
د. المعلومات أو الوثائق التي يحلل الاستناد إليها في إجراءات ضبط الجرائم
والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأآلة أو القرائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد