القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقا لصكوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠