Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون طلب الوزارة منع المشتبه في ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، من السفر، وطلب رفع المنع، وفقا لصكوفه الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد