القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتولي الإدارة المختصة بالوزارة تبييغ من صدر في حقه قرار من اللجنة بتزويده بنسخة من القرار. ٢. يهدئ التبييغ منتجا لأذاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية: أ. إرسال النسخة المصيغة إلى رقم البعث الموثق. ب. البريد الإلكتروني المسجل. ج. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية. د. الاتصالات البريدية المسجلة على رقم البعث الموثق. ه. الخدمات البريدية المخصصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو العنوان الوطني. و العنوان الوطني، أو العنوان المدون في معضد المستلم، ويتحقق إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يتيح إرسال التبييغ إلى العنوان. ٣. للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبييغ بإجراءات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠