القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة ضمن دراسة البلاغات والإلاحات، والبيانات والوثائق والمعلومات المقدمة والمتحصلة، ولها الاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب البيانات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن ترآه عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠