Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة ضمن دراسة البلاغات والإلاحات، والبيانات والوثائق والمعلومات المقدمة والمتحصلة، ولها الاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب البيانات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن ترآه عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد