Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند تحديد مقدار المكافأة المالية بيدى أهمية البيانات والوثائق التي قدمها المبلغ والاستفادة المتحققة منها. توزع المكافأة المالية بيدى وفق ما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد