القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند تحديد مقدار المكافأة المالية بيدى أهمية البيانات والوثائق التي قدمها المبلغ والاستفادة المتحققة منها. توزع المكافأة المالية بيدى وفق ما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠