القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات خلال البلاغات الواردة، وتشهر المبلغ بنتيجة بلاغه اكتساب الحكم أو القرارات الصيفة النهائية. وزارة التجارة Ministry of Commerce ضوابط صرف المكافآت وأبنية قسم الموظفين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠