القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة البلاغات الواردة إليها عن ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام وفق نموذج تعدده لذلك، بما يقتفل السرعة والجودة في إجراءات التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك: أ. الموقع أو البرامج الإلكتروني المخصص لذلك. ب. برقم الموحد لتلقي البلاغات. وزارة التجارة ج - فروغ الوزارة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠