Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنح من المسفر للمشتبه به وفق (المادة الثامنة) من العلاحة، في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يترجح لديها خلال (ثلاثين) يوما من منه، ارتكابه جريمة بموجب النظام.
ب. إذا استجاب من سكان مختلئا أو هاربا أو متخلفا عن استعمال إجراءات الاستدلال، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد