القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنح من المسفر للمشتبه به وفق (المادة الثامنة) من العلاحة، في الحالات الآتية: أ. إذا لم يترجح لديها خلال (ثلاثين) يوما من منه، ارتكابه جريمة بموجب النظام. ب. إذا استجاب من سكان مختلئا أو هاربا أو متخلفا عن استعمال إجراءات الاستدلال، وقامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠