القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام الإجراءات الجزائية، تشرف الوزارة على أعمال الضبط على النحو الآتي: ١. التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام والأنظمة الأخرى المتعلقة، والمبالغ الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي، ومصفوغة الصلاحيات. ٢. إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظف الضبط. ٣. تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه. د. متابعة وتقييم أداء موظف الضبط بشكل دوري وفقا لمؤشرات الأداء المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠