القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وآداء مهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠