Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وآداء مهماته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد