Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون الحلكلات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة
(الأولى) من نظام مكافحة التستر، الصادر بالموسم الملكي رقم (٤/م) وتاريخ ١/١/١٤٤٢ه.
٢. يفصد بالحكلات والعبارات الآتية -إنما وردت في اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها:
المشاة: كل من يمارس نشاطا اقتصاديا، ويشمل ذلك المؤسسة الفردية والشركات وأي شكل قانوني آخر.
موظف الضبط: الموظف الذي له صلة الضبط الجنائي، الصادر بمن الوزير
لتحطيب ما يقع من جرائم مخالفات منصوص عليها في النظام، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة
للت تحقيق وتوجيه الاتهام.
اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.
الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة والتي تؤدي إلى التصرف
على نحو مطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير المسؤول الذي لم يرخص له ولوج
حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكنه
من ممارسة التصرفات والمتعلق بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها
بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ. أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عائداتها يشكل مباشر أو غير مباشر
إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوي حصيلة أو عائد يبع
أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متفقير من أي
+966 11 294 444 | Riyadh 11162 | المملكة العربية السعودية | www.mci.gov.sa
وزارة التجارة
Ministry of Commerce
نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة؛
ب. بتمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
ج. صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
د. حيازة أوراق التعيين أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
ه. إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد