القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل تشمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في النظام أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة. ج. ألا يكون قد أدين بجريمة محلل الشرع والأمانة، ما لم يبرئ إليه اعتباره. د. أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب. ه. أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠