القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على موظف الضبط عند ممارسة صلاحيات الضبط وآداء مهماته أ. أسم موظف الضبط وجهه عمله. ب. مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة، والوقت والمساحة. ج. الأسباب الداعية وعدمها ووصفا ومكان ضبطها. د. بيان أماكن وأزاحم البويات الشخصية للمشتبه بهم أو الشهود أو من لديه معلومة ذات علاقة ومساقمهم. ز. بيانات وأوصاف المشتبه بهم. وتشمل: نوع نشاطها، والمبلغ التجاري، والرخصة البلدية، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، والرخصة. ح. بيان عناوين المشتبه بهم وموصلات الاتصال بهم التي يتم بواسطتها إبلاغهم. ط. بيان الوسائل المطلوبة إليها إلى الوزارة. ي. التوقيع على المحضر من موظف الضبط، ويقر حال الامتناع عن التوقيع يثبت ذلك في ختام المحضر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠