القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزاءة – بموجب الفقرة (١) الثامنة – أن تطلب من النيابة العامة من يستفسر من يمثله به إرتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية: أ. إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام. ب. إذا باتت أسابيع تطلب من البلاد بأن يستفسر أم موظف، أو أنه هارب، ولم يستجيب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المتاحة له في الفقرة (٢) من المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠