Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 00479
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزاءة – بموجب الفقرة (١) الثامنة – أن تطلب من النيابة العامة من يستفسر من يمثله به إرتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وذلك في الحالات الآتية:
أ. إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام.
ب. إذا باتت أسابيع تطلب من البلاد بأن يستفسر أم موظف، أو أنه هارب، ولم يستجيب لأكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المتاحة له في الفقرة (٢) من المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد