القانوني

Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law 2021 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
00479

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على موظف الضبط عند إجرائه النقوص والاستدلال وظبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، والالتزام بأحكام النظام والإجراءات الجزائية والأمنية واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإيضاء إلى ما يأتي: أ. إبراز ما يدل على صفة الموظفية وبيان الفرص من زيارته عند أدائه مهماته. ب. بدل الغناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية. ج. الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح، إن وجد. د. الالتزام بالميثاق الأخلاقي والإجرائي للعامل الرقابي المعتمد من الوزارة. ه. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام والالتحقة وفقا لصعوبات الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٠