القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يجوز للهيئة تسييل الضمان المالي وذلك مقابل أي استحقاق أو التزامات مالية أخرى نتيجة ممارسة المرخص للشاطئ. الوكاية اللوثانة والخطوطات الباب الثالث: الناقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠