لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الخامسة)، يجوز للهيئة تسييل الضمان المالي وذلك مقابل أي استحقاق أو التزامات مالية أخرى نتيجة ممارسة المرخص للشاطئ.
الوكاية اللوثانة والخطوطات
الباب الثالث: الناقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد