القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يتفقد مقيم الخدمة مع الناقل للعمل في النشاط وفق اللائحة المنظمة لنقل العالم لعداء لا تجاوز تاريخ انتهائه ترخيصه. 2. يكون المتعاقد مع الناقل الفرد السعودي على مركبة وهي لوائح نظام نقل العالم لعداء لا تجاوز بطاقة التشغيل المرخصة. 3. يكون المتعاقد مع الناقل الفرد السعودي على مركبة، ووثيقة التأمين. ثانيا: يحق لمقدم الخدمة مع المرسل إذا كان يمتلك مركبات لأغراض توصيل منتجاته، ويصدر بقرار من الرئيس إليه عمله وكيفيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠