لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على العامل والتابع الالتزام بما يلي:
١. عدم العمل مع غير مقضي الخدمة المرخصين من الهيئة.
٢. عدم العبث بالبيضاء أو استلامها من المرسل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة دون تأخير.
٣. إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البيضاء.
٤. إبلاغ مقدم الخدمة أو نقل البيضاء إلى المرسل إليه سبب من الأسباب.
٥. الالتزام بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البيضاء المنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد