لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون الناقل من أحد الفئات التالية:
1. المنشآت المرخصة بأنقل وفق اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطها الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية واللائحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات واي
2. الأفراد المصرح لهم وفق اللائحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات واي
3. الأفراد تصدر من الهيئة المنظمة لنشاط سحب ونقل البضائع والمعدات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد