القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن التخريص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه، وفق الضوابط الآتية: ١. موافقة الهيئة المسقية على طلب التنازل. ٢. سراح صلاحية شهادة الزكاة والدخل. ٣. أن يتوفر في المتنازل الوثائق التوافق لوثائق التخريص له ممارسة النشاط. ٤. أن يكون التخريص ساري المفعول عند تقديم الطلب والحيين استكمال نقل التخريص باسم المتنازل إليه. ٥. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن التخريص إلى أن يتم استكمال نقل التخريص باسم المتنازل إليه. ٦. سداد الغرامات المالية على المتنازل والمتنازل إليه - إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠