القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تسرى أحكام هذه اللائحة على نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه. ٢ - لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع البضائع التي تخدمها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠