لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تسرى أحكام هذه اللائحة على نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
٢ - لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع البضائع التي تخدمها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد