لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط.
٢ - لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يرتبط به المرخص لنقل البضائع بالالتزامات والشروط المطلوبة على المركبة والناقل وفقا للائحة المنظمة لنقل البضائع ووسمها. الشاحنات الشاحنات على الطرق البرية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، وما يطابق عليها من تعديلات، أو أية شروط أو متطلبات في أي من اللوائح الصادرة بناء على نظام النقل العام.
الباب الثاني: التخريص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد