القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يترخص لحصول المنشأة على التخريص، استيفاء الآتي: ١ - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ٢ - سجل تجاري يشتمل على النشاط الساري المعقول. ٣ - شهادة تسجيل علامة تجارية للنظم التوفي المستخدم لممارسة النشاط. ٤ - شهادة التاجر أو الجهات التجارية سارية المفعول. ٥ - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). ثانيا: تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتوأصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير المعاون المطلوب للمنشأة. ثالثا: تسوق المنشأة أو المنشآت العاملة في حاضنات الهيئة. رابعا: الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠