لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يترخص لحصول المنشأة على التخريص، استيفاء الآتي:
١ - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢ - سجل تجاري يشتمل على النشاط الساري المعقول.
٣ - شهادة تسجيل علامة تجارية للنظم التوفي المستخدم لممارسة النشاط.
٤ - شهادة التاجر أو الجهات التجارية سارية المفعول.
٥ - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
ثانيا: تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتوأصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير المعاون المطلوب للمنشأة.
ثالثا: تسوق المنشأة أو المنشآت العاملة في حاضنات الهيئة.
رابعا: الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد