لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للناقل رفض استلام ونقل البضاعة التي بيعته في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عنها لأي سبب من الأسباب عليها بحضور المستفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد