القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للهيئة إيقاف العامل عن العمل مع مقضي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة. الباب الرابع: السائق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠