لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للهيئة إيقاف العامل عن العمل مع مقضي الخدمة في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه اللائحة.
الباب الرابع: السائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد