لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض هذه الإلاحجة يكون السائق أحد الفئات التالية:
١. السائق له وفق بطاقة السائق الصادرة من الهيئة والعامل بشكل مباشر لدى
٢. الغير والذي يقود مركبة المروح لها من الهيئة بنفسه وفق بطاقة السائق الصادرة من
الهيئة.
٣. الغير السعودي العامل على مركبة الخاصة ويقودها بنفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد