القانوني

لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
01/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مقدم الخدمة عدم تمكين أي سائق لا تنطبق عليه الإشتراطات الواردة في المواد (السادسة عشرة، السابعة عشرة) من العمل في النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٠