لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 01/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مقدم الخدمة عدم تمكين أي سائق لا تنطبق عليه الإشتراطات الواردة في المواد (السادسة
عشرة، السابعة عشرة) من العمل في النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد